الفيض الكاشاني

312

الوافي

الكافي ، 5 / 129 / 2 / 1 عثمان عن سماعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل " وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ . . ( 1 ) " قال يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار » . 17331 - 3 الكافي ، 5 / 130 / 3 / 1 العدة عن سهل وأحمد جميعا عن التهذيب ، 6 / 340 / 71 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قول اللَّه عز وجل " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ( 2 ) " قال المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم » . 17332 - 4 التهذيب ، 9 / 244 / 42 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم فقال « لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال اللَّه تعالى في كتابه " وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ( 3 ) وَمَنْ كانَ

--> ( 1 ) البقرة / 220 . ( 2 ) النساء / 6 . ( 3 ) قوله « ومن كان غنيا فليستعفف » حمل الاستعفاف بعض علماؤنا على الوجوب وبعضهم على الاستحباب ، وأما الأكل بالمعروف ففسر في رواية هشام بن الحكم بأجرة المثل وفي هذا الحديث بالقوت وقيل أقل الأمرين وهو أحوط وأجرة المثل أظهر فإنها غير خارج عن المعروف . « ش » .